“المرأة العربية والمواطنيّة”
إعداد د. مصطفى الحلوة
في إطلالةٍ بحثيّةٍ على مستوى المنطقة العربية (مصر ، العراق ، الأردن ، تونس ، لبنان ) وبحضور معالي وزير الإعلام المهندس زياد المكاري ، نظَّمَ “مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنيّة ” ، بالتعاون مع “اتحاد قيادات المرأة العربية ” ، وبدعم من مؤسسة Hanns Seidel الألمانية ، مؤتمرًا إقليميًّا ، بعنوان ” المرأة العربية المواطنيّة ” ، وذلك في القاعة 1188 للمحاضرات – جبيل القديمة ، على مدى يَومَي الجمعة والسبت 1 و 2 أيلول 2023 .
مهَّدَ للجلسة الافتتاحية وقدَّم المتكلّمين مقرِّر المؤتمر د. مصطفى الحلوة ، وكانت كلمة لرئيس ” مركز تموز ” د. أدونيس العكره ، رحّبَ فيها بالمشاركات والمشاركين الآتين من الدول العربية وبسائر الحضور ، ومُنوِّهًا بأهمية هذا المؤتمر ، وشكر لمؤسسة “هانس زايدل ” دعمها لمختلف الفعاليات التي يقوم بها “المركز ” . وأعقب ذلك كلمة رئيسة “اتحاد قيادات المرأة العربية ” – فرع لبنان، المحامية سُهير درباس ، أضاءت فيها على خلفيّة عقد المؤتمر ، وتوقّفت عند محاوره والانتظارات المرتقبة من عقدِه . ثم كانت كلمة المسؤول الإقليمي لـِ “هانس زايدل” السيد كريستوف دوفارتس (من الأردن) ، توجَّه فيها بالتحية إلى المؤتمرين ، مُشيدًا بأهمية أعمال المؤتمر ، لاسيما أن موضوع المرأة العربية من الموضوعات التي تقتضي نضالاً دؤوبًا لتحريرها والارتقاء بها . وختامًا ، كانت كلمة سعادة الأمينة العامة لـِ “اتحاد قيادات المرأة العربية” ، الدكتورة هالة عدلي حُسين ، استعرضت فيها ما يقوم به الاتحاد ” ، وهو كيان نسائي نشِط ، تمّ تأسيسُهُ عام 2018 ، وشعاره “المرأة العربية قائدة ” ، وهو تابعٌ لمنظومة العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية ، يعمل على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 . وهو يضمّ في عضويته غالبية الدول العربية ، ويسعى لضمّ بقية الدول ، ليغدو كيانًا عربيًّا متكاملاً . وقد أثنت على فرع “الاتحاد” في لبنان ، الذي كانت له اليدُ الطُولى في عقد المؤتمر . ثم كانت كلمة موجزة للدكتورة نبيال الأميوني ، مديرة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث – طرابلس ) ، أثنت فيها على المؤتمر وعلى الداعين إليه .
أعقب الجلسة الافتتاحية ستُ جلسات بحثيّة ، تكلَّم في أولاها وزير الإعلام، وقد جاءت بعنوان ” أين المرأة في مراكز صُنُع القرار ؟ ” . وعن الجلسات الخمس الباقيات ، فقد اتّخذت العناوين الآتية : المرأة بين المواطنة والأحوال الشخصية / المرأة والتنمية المُستدامة (التمكين الاقتصادي) / التمكين الصحّي للمرأة والدعم النفسي / العنف المؤسَّسي (المخفي) ضد المرأة واللامواطنة/ المرأة وصُور اللامواطنة في السياسة .
إلى مداخلة الوزير المكاري ، كانت عشر مداخلات ، قدّمها على التوالي : المحامية د. لُبنى مسقاوي / المحامية سارة المولى (العراق) / المحامية ريم المصري (الأردن) / المحامي أحمد شندب / الدكتور الطبيب محمد العزب (مصر) / د. جانيت الخوري / القاضية عفاف شعبان (تونس) / المحامية سُهير درباس/ أ. جُويل أبو فرحات / د. أدونيس العكره .
وقد أدار الجلسات الستّ : المحامية نجاة المصطفى / د. خليل خير الله / د. حنا الحاج / د. سوزان منعم / د. هنا علي / أ. أمل صانع .
ولقد كان حوارٌ تفاعلي بين الحضور والمداخلين ، شكَّل عُنصر إثراء ، تمَّ لحظهُ في البيان الختامي للمؤتمر .
ومما يُسجِّل لاتحاد قيادات المرأة العربية ، على هامش أعمال المؤتمر ، قيامُهُ، عشيّة انعقاد المؤتمر ، بحملة تلقيح وقائية لسرطان عُنق الرحم ، أفادت منه عشرون فتاة من طرابلس والشمال ، بهمَّة الدكتور محمد العزب ، رئيس الجمعية المصرية وعضو الجمعية البريطانية لمنظار عُنق الرحم . وقد تكفّل “الاتحاد” بتوفير الجُرعات الاستكمالية لهذه المجموعة من الملقّحات .
وبما يخص البيان الختامي ، فقد تضمّن المحاور الأربعة الآتية :
أولاً – في تحديد المفاهيم والمصطلحات:
من منطلق علمي منهجي ، كان لا بُدَّ من الإضاءة على بعض المفاهيم والمصطلحات ، ذات الصلة بالإشكاليات ، التي تطرحها قضية المرأة العربية والمواطنية ، لاسيما أن بعض المفاهيم والمصطلحات ، التي سنصادفها في أوراق العمل تتعدّى الأُطُر الكلاسيكية للغة . وفي تحديدنا إيّاها ، ستكون إطلالات على بعض تجلّياتها ، بما يزيدُها دِقّةً ووضوحًا :
– في مفهوم المواطنيّة : تحوُّل الأفراد من رعايا خاضعين للدولة إلى مواطنين ، وفق تعاقد اجتماعي ، يتمُّ بمقتضاه تنازل هؤلاء الأفراد عن حقوقهم الطبيعية طوعًا ، في سبيل التمتّع بحقوق مدنية مُتساوية ، تسهر الدولة على حمايتها . وترجمة ذلك الخروج من قوقعة العشيرة أو العائلة وسائر الأُطُر الجهوية إلى رحاب دولة المواطن ، دولة القانون والمؤسسات .
– التمكين النفسي : يتمّ تعاطيه ، وفق نظرية “Spreitzer” (1995)، على أنّه بناء أو تركيب فكري ومفاهيمي ، يتجاوز تعليم النساء ، بمجرّد إلحاقهن بالمدرسة . بل هو يعني ضمان تعليمهن وتوفير الأمان لهنّ في المدارس ، كما توفير فرصة إتمامهن مراحل التعليم كافة . ناهيك عن التمتّع بالمهارات اللازمة، للمنافسة في سوق العمل ، وحُسن التعامل والتكيُّف مع عالم آخذٍ في التغيُّر .
– مفهوم المساندة الاجتماعية (Social Support) : من أبرز الطرق ، التي يعتمد عليها علم النفس الصحّي ، لتوفير الدعم النفسي العاطفي (Emotional Support) .
– المساعدة المعلوماتية : (Informational Support) : هي نوع من المساندة الاجتماعية ، تُوفِّر للفرد (للمرأة) المعلومات الداعمة ، في حالة أو في موقف مُشابه ، لما مرَّ به غيره ، وغالبًا ما تقوم بهذا الدور وُرَش العمل والمراكز المتخصِّصة في جلسات العلاج الجَمْعِيَّة .
– في مفهوم العنف ضد المرأة ، مُتعدِّد الأشكال والأعراض :
مفهوم العنف ضد المرأة يُشير إلى كل الأفعال العُنفية ، التي تُمارس بشكل متعمَّد ، متمادٍ أو ظرفي ، وهو يتدرَّج صعودًا من مرحلة الإيذاء (الجسدي والنفسي) ، وصولاً إلى القتل .
– العنف الجنسي الجسدي : يتمثّل في الاعتداء على جسد المرأة أو الاغتصاب .
– العنف الاجتماعي : يتمثّل في تقييد حرية المرأة وحركتها ، وتحديد لباسها ، وتقييد علاقاتها الاجتماعية ، وصولاً إلى “الحبس المنزلي” أحيانًا ، والنظرة الدونيّة إلى المرأة ، لاسيما المُطلّقة .
– العنف السياسي : يتمثّل في تعرّض المرأة للتمييز . تمثيلاً بالواقع اللبنانية ، نرى أنّ بعد مُضيّ ثمانين عامًا على الاستقلال (1943) ، يبلغ عدد النواب النساء في البرلمان الحالي 8/128 ، رُغم الدور البنّاء الذي لعبته المرأة في النضال ضد الانتداب الفرنسي .
– العنف المؤسَّسي (المخفي) : هو المتمثِّل في التشريعات والبنى القانونية والأعراف المتّبعة ، على خلافها ، التي تمتهن حقوق المرأة ، فلا يُرى إليها مساويةً للرجل ، في العديد من المجالات (مثال : رفض مبدأ الأجر المتساوي بين الجنسين للعمل الواحد ، أو الوظيفة الواحدة ) .
ثانيًا – في تطارح بعض الأسئلة والهواجس:
إن الموضوع ، الذي يتصدّى له مؤتمرنا الإقليمي العربي “المرأة العربية والمواطنيّة ” ، يستدعي تطارُح مجموعة من الأسئلة وبعض الهواجس، التي ستضعنا بالضرورة أمام مُعطياتٍ ورؤى ، وبما يأخذنا إلى مقترحات وتوصيات تُشكِّل إجاباتٍ عن هذه الأسئلة والهواجس ” .
– هل يستقيم مجتمعٌ ، تُظلمُ فيه المرأة ، تُنتهك حقوقُها ، وتُسلبُ مواطنيتُها، تحت “يافطة” معايير دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية ؟
– كيف يُمكن تعاطي النظرة المترسِّخة ، لدى غالبية المجتمعات العربية ، بأن المرأة كائنٌ عاطفي (من ضلع الرجل ! ) ، لا يُحسنُ اختيار القرارات الصائبة والموضوعية ، خاصةً إذا تسنّمت موقعًا قياديًا ، وبأن الرجل بالمقابل هو الأقدر على اتخاذ قراراته بعقلانية ؟
– كيف يمكن مواجهة القوانين “الذكورية ” الجائرة ، بما يخصّ الأحوال الشخصية ، حيث المرأة هي الطرفُ الأضعف فيها ؟
– ألا يُشكّل تعدُّد تشريعات الأحوال الشخصية ، وتمايز الحقوق فيها بين المرأة والرجل ، وبين المرأة والمرأة ، وبين الرجال أنفسهم .. ألا يُشكِّل ذلك عائقًا حقوقيًّا كبيرًا أمام إرساء المواطنية ، ووحدة الحقوق والوحدة الوطنية؟
كيف السبيل إلى مواجهة العنف المؤسَّسي (المخفي) ، وهو عنفٌ مترسِّخٌ في بنية النظام السياسي – كما الاجتماعي – عبر مختلف أذرُعِهِ وواجهاته؟
– ماذا عن الموروث الاجتماعي ، لجهة أثره السلبي ، على ثقافة المرأة وعدم وعيها حقوقها السياسية وحقوق المواطنية ، مما يعوقُ انخراطها في مجال العمل الاجتماعي السياسي؟
– ما هي السُبُل النضالية ، التي يجبُ طرقُها ، كي تغدو المرأة العربية في موقع صناعة القرار؟
– إلى أي حدّ يُشكِّل وضع استراتيجيات وخطط وسياسات شاملة لتمكين المرأة أملاً حقيقيًّا للمرأة ؟ وما هي الآليات والخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف؟
– ما الفائدة المرتجاة من وصول المرأة إلى مراكز صُنع القرار ، إذا لم تكن مُهيَّأةً لذلك ، أو كانت مجرّد واجهة أو أداة في مشاريع سياسية ، لا يهمّها إشراك المرأة فعليًّا في صناعة القرار ؟
– هل تتمكّن المرأة من القيام بدورين أو أكثر ، الدور التقليدي النمطي ، كمسؤولة أولى عن المنزل ، وكعاملة ، في غياب الدعم والمساندة ، لاسيما من الزوج؟
– هل المرأة العربية مُخيَّرة في الاحتكام إلى القضاء ؟ ألا يؤدّي ذلك إلى نبذها اجتماعيًّا ، وصولاً إلى نبذها من قِبَل طائفتها؟
– هل التشريعات العربية ، مرعيَّة الإجراء ، تُشكِّل بيئة حاضنة لتمكين المرأة اقتصاديًّا ، وفي مجالات أخرى؟
– كيف يكونُ حضورٌ وازنٌ للمرأة العربية ، في المعادلة السياسية العامة ، فلا تبقى رقمًا مهملاً ، بل تغدو رقمًا فاعلاً ، لا تستقيم هذه المعادلة إلاّ به؟
– بين المطالبين باعتماد “الكوتا” النسائية مرحليًّا ، في المجالس الانتخابية (البرلمان والبلديات ..) وبين المتحفّظين عن إقرارها – ولكلِّ فريق حججُهُ وذرائعُهُ – أين هي الحقيقة ، بما يعود إلى أطروحة “الكوتا” ؟ بل ما هي نقاطُ القوة ونقاط الضعف في هذه المسألة؟
– استكمالاً ، هل يجب أن تُفرض مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، من خلال نظام “الكوتا”، الذي تعتمده عشرات من دول العالم ، أم يجب أن تتحقّق هذه المشاركة ، عَبْرَ تمكين المرأة ، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا ؟
– إذا كان نظام “الكوتا” قد وُضع أساسًا ، من أجل الحفاظ على حقوق الأقليّات ، فلماذا تخصيص “كوتا” للمرأة ، التي ليست بأقليّة ، بل تُشكل نصف المجتمع ، وربّما أكثر؟
ثالثًا – في المعطيات والرؤى
– المرأة مُثقلةٌ بإرث تاريخي ، طاعنٍ في الزمن ، مُنطلقُهُ قصةُ الخَلْق (خُلقت من ضلع الرجل ) ، وكان أن حُمِّلت وزر الخطيئة الأصلية ، ولمّا تَزَلْ حاملتها .
– إن تأثير الخطاب الديني المحافظ على قوانين الأحوال الشخصية جعل محتوى هذه القوانين ، في الكثير من الأحيان ، غير مُنسجم مع الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين .
– لا زالت الثقافة التقليدية “الذكورية” ترسم للرجل وللمرأة أدوارًا منمّطة. بمعنى أن المرأة تتولى أمور المنزل والأولاد ، وأن الرجل يعمل خارج المنزل . علمًا أن المرأة المتزوجة العاملة تغدو أمام أعباء إضافية مُضنية مُلقاة على عاتقها.
– ينتهج الإعلام لدينا ، من رسمي وخاص ، سياسات من شأنها ، إمّا تسليع المرأة ، وإما الإمعان في تكريس دورها التقليدي . علمًا أن بعض النساء ، نتيجة تربيتهنّ التقليدية ، يُشاركن الرجل ، في نزوعه الذكوري !
– في ظل دولة المواطنية ، لا يُنظر إلى المرأة ، من زاوية طبيعتها البيولوجية ، بل من حيث انتماؤها المواطني ، وترجمة ذلك أنّ للمرأة ما للرجل من حقوق ، وأنّ عليها ما يترتّبُ عليه من واجبات .
– لا يُمكن إِنكار حقيقة في أنَّ بعض النساء أفضل بكثير من الرجال ، عندما يتعلّق الأمر ببعض القضايا والمواقف . ووفقًا لـِ “المركز الأمريكي للمرأة القيادية ” ، فإنّ دمج المرأة الكُلِّي في الحياة الاقتصادية للدولة هو أمرٌ أساسي ، بالنسبة لرفاه المجتمع.
– جاءت الاتفاقيات والشُرَع الدولية لتحمي المرأة وتضع الآليّات الكفيلة لتأمين حقوق قانونية خاصة بها ، وفي مقدمتها اتفاقية “سيداو” (Sidaw) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 ، وهي تتضمن “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “. وتُعرف بـِ “الشُرعة الدولية لحقوق المرأة “.
– الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة للعام 2030 ، الخاص بالمساواة بين الجنسين ، يرمي إلى الحدّ من التمييز الجندري، وصولاً إلى تكافؤ الفرص ، وتمكين جميع النساء والفتيات . وعن مجالات التمكين ، فهي تترجَّح بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والتربوي والصحّي والبيئي .
– يُنظر إلى تعليم المرأة على أنه مدخلٌ أساسي للنجاح في تحقيق سائر الأهداف الستة عشر لخطّة التنمية المستدامة . فالهدف الرابع يؤكّد على “ضمان توفير تعليم جيِّد وشامل ، وتعزيز فُرص التعليم مدى الحياة للجميع ، بحلول العام 2030 . ويضيف أن حصول جميع الفئات ، لاسيما الفتيات ، على تعليم جيّد ، يُشكّلُ حقًّا من حقوقهن الإنسانية.
– مؤتمر بكين للعام 1995 ، توافقت فيه الدول المجتمعة على التقدّم وتحقيق المساواة والتنمية لجميع النساء في العالم ، عبر تمكينهنّ ومشاركتهنّ الكاملة في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك المشاركة بعملية صُنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، وصولاً لتحقيق المساواة والتنمية والسلام .
– في الوقت ، الذي وَقّعت العديد من الدول العربية “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” (سيداو) ، لا تزال تعتري تشريعاتُها الوطنية قوانين مجحفة في حقّها ، باستثناء بعض الدول (مثال تونس) .
– يُعتبر التنمُّر وجهًا من وجوه العنف الالكتروني ، إذْ يخلِّف انعكاسات جدّ خطيرة على الفرد والمجتمع، سواءٌ على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي. وهو يُطاول مختلف الشرائح الاجتماعية ، مع غلبة للمرأة ولطلبة المدارس. ولخطورة التنمّر ، كان “اليوم الدولي لمكافحة العنف والتنمّر في المدارس” ، وقد انطلق في 5 تشرين الثاني 2019 .
– في تعريف التنمُّر ، فهو سلوك عدواني ، ينطوي على أفعال سلبية، غير مرغوب فيها ، تتكرّر باستمرار ، وتعكسُ اختلالاً في القوة أو البأس بين الجاني والضحيّة .
– إن الإساءة النفسية أكثر شيوعًا بين الفتيات ، إذْ يتعرّضن للإقصاء والرفض والتجاهل والإهانات ونشر الشائعات واختلاق الأكاذيب ، والشتائم والسُخرية ، بالإضافة إلى الإذلال والتهديد (تعريف اليونسكو) .
– بحسب الدراسات الموثّقة ، فإن واحدة من كل أربع نساء في العالم ، تعرّضت للتنمُّر الالكتروني ، بشأن شكلها الخارجي ، وأن 115 مليون صورة يتمُّ حذفُها كل عام لهذا السبب .
– المرأة العربية ، على غرار نساء العالم ، عُرضة وهدفٌ للتنمُّر ، بمختلف أشكاله . فبعض الدول العربية أصدرت قوانين عقابية للتنمُّر ، وبعضها لم يفعل ، ولبنان في عِداد الدول التي لم تضع تشريعًا خاصًّا يُجرِّم ظاهرة التنمُّر.
– عالج قانون العقوبات اللبناني الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ، في الفصل الثاني ، من الباب الثامن من قانون العقوبات ، ومن بينها جرائم الذمّ والقدح (المواد من 582 إلى 586 ). إضافة إلى تجريم تلك الأفعال ، ضمن إطار الجرائم الواقعة على السلطة العامة (المواد من 385 وحتى 389 ) . وفي إطار تجريم التنمُّر ، يتم توسُّل المادة 385 “ق.ع.” ، التي تُعاقب على جريمة الذمّ ، أي النيل من شرف إنسان أو من كرامته .
معدّل مؤشِّر التنمية المرتبط بالنوع الاجتماعي للمنطقة العربية هو 0,855 بحسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2019 .
وهذا يعني أنّ ثمة فجوة للنوع الاجتماعي بين النساء والرجال في هذه المنطقة ، تبلغ 84,4 % ، وهي من أكبر فجوات النوع الاجتماعي ين مختلف مناطق العالم .
– يُعدُّ عدم المساواة بين الجنسين ، في المنطقة العربية ، حادًّا لدرجة كبيرة ، بما يخصُّ الدخل . فنصيب النساء من الدخل يقل ، في المتوسِّط ، عن 78,9 % من نصيب الرجال .
– إذْ تبلغ فجوة المساواة بين الجنسين ، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، 40 % . فبهذا القدر نحتاج إلى 153 سنة لسدّ هذه الفجوة تمامًا !
علمًا أن هناك تفاوتات بين الدول الأكثر ثراءً والأشدّ فقرًا في المنطقة، كما أن هناك تفاوتًا بين الدول المعرّضة لنزاعات مطوّلة (سوريا ، العراق ، اليمن ، الصومال، ليبيا .. ) وبين الدول الأخرى .
“الكوتا” النسائية / حلّ مرحلي لإشكالية مزمنة !
إشكالية “الكوتا” النسائية سال حولها حبرٌ كثير، وكان حراكٌ لا هوادة فيه ، لجمعيات وهيئات نسائية ، مع دعم من المجتمع المدني . وقد فرضت هذه الإشكالية نفسها في لبنان ، الذي لم يعتمدها حتى تاريخه ، مع وجود مشروع قانون في هذا الصدد . علمًا أن المملكة العربية السعودية خصّصت كوتا نسائية ، في مجلس الشورى ، تبلغ 25 % من عدد أعضاء هذا المجلس !
– ولعلّ من أبرز الجمعيات ، التي تحمل لواء الدعوة إلى “الكوتا” ، سواءٌ على مستوى المجلس النيابي والمجالس البلدية هي جمعية (فيفتي فيفتي 50/ 50)، التي تدعو إلى أن يُخصّص 30 % من المقاعد للنساء . وفي جملة اقتراحاتها حول المسألة ، تأجيل الانتخابات إذا لم يتوافر 30 % من المرشحات على اللوائح المشكّلة .
– “الكوتا” النسائية هي أحد التدابير الخاصة المؤقتة ، التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ، عبر زيادة المشاركة السياسية للمرأة ، وتمثيلها في الهيئات المنتخبة . ولا يمكن التنازل عن نسبة 30 % التي تُوسم بالأقليّة الحرجة. فهذه النسبة كفيلة بإقرار بعض التشريعات الخاصة بالمرأة .
– أثبتت التجارب والدراسات أن تمكين المرأة وحده ، على أهميته ، غير كاف لوصولها إلى مواقع صُنُع القرار السياسي ، وأن نظام “الكوتا” ضروري من أجل تشريع مشاركتها في الحياة السياسية ، بشكل فعّال .
– نظام “الكوتا” منصوص عليه في “اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” (سيداو) ، لاسيما المادة 7 ، وكذلك في منهاج عمل بيجين (PFA) ( 1995 ) .
– في استعراض التمثيل النسوي في مجلس النواب اللبناني ، نخلص إلى الآتي : منذ الاستقلال 1943 وحتى نهاية الحرب الأهلية 1990 ، دخلت إلى المجلس النيابي امرأة واحدة ، وذلك في انتخابات العام 1960 / في أول مجلس نيابي بعد الحرب الأهلية دخلت ثلاث نساء إلى هذا المجلس في انتخابات 1992/ وفي انتخابات 1996 و 2000 دخلت ثلاث نساء / وفي انتخابات 2005 فازت 6 نساء / وفي انتخابات 2009 ، دخلت 4/128 ، وفي انتخابات 2018 ، دخلت 6 نساء ، وفي الانتخابات الأخيرة دخلت 8 نساء من أصل 128 نائبًا .
استعراض لدساتير وقوانين بعض الدول العربية حول حقوق المرأة
– لبنان ، تبنّى ، عبر مقدمة دستور العام 1990 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، وتعهّد باحترام مضمونه ، حول المساواة في الكرامة والحقوق وعدم التمييز ، من أي نوع كان ، بين جميع أبنائه ، رجالاً ونساءً .
– من أسفٍ ، لدى توقيع لبنان على اتفاقية (سيداو) في العام 1997، تحفّظ عن البند رقم (2) من المادة التاسعة ، المتعلّقة بالجنسية (أي عدم إعطاء اللبنانية المتزوجة من رجل غير لبناني الجنسية لأبنائها ) . كما تحفّظ عن البنود العائدة للأحوال الشخصية من المادة (16) ، الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، في مختلف الأمور المختصّة بالزواج والعلاقات الأسرية ، وبالحقوق الخاصة بالمساواة بين الجنسين ، في عقد الزواج .
– استكمالاً ، كان لهذه التحفّظات أن تُفرغ الاتفاقية (سيداو) من “قُدسيّة” قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها راهنًا .
– الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة ، التي تعصف بلبنان مُنذُ أواخر العام 2019 ، ضاعفت التحديات أمام المرأة ، فزادت من عوائق انخراطها في سوق العمل ، إضافةً لتعرّضها لأشكال مختلفة من العنف . وهذا ما جعل لبنان، وفق تقرير ” المنتدى الاقتصادي ” يحتل المرتبة 132 / 156 بين دول العالم ، بما يخصّ الفجوة بين الجنسين للعام 2021 ، مع تدهور مُطّرد خلال عامَي 2022 و 2023 .
– وجوه التمييز ضد المرأة ، في بعض القوانين اللبنانية ، نُدرجها كما يلي: قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / أحكام مُتعلّقة بإجازة الأمومة / أحكام مُتعلّقة بحريّة المرأة في اختيار نوع العمل ومكانه وتوقيته/ أحكام متعلقة بحماية المرأة من التحرّش الجنسي / أحكام متعلّقة بالتعويض العائلي وبنظام التقاعد والصرف من الخدمة .
– أبرز وجه من وجوه التمييز ضد المرأة الريفية العاملة في الزراعة ، وضد العاملين الريفيين عمومًا ، هو إغفالهم في القوانين اللبنانية وعدم استحداث قوانين خاصة بهذه الفئات .
– العراق ، قانون الأحوال الشخصية في العراق ، رقم 88 ، للعام 1959، من أفضل القوانين . رُغم تعرُّضه للكثير من التجاذبات ، فهو يُمثّلُ إبداعًا تشريعيًّا ، ولَبِنةً أساسية للبناء عليها من أجل المساواة الكاملة في الحقوق .
– المرأة العراقية هي من أوائل النساء العربيات ، اللواتي تسلّمنَ مواقع سيادية (السيدة نزيهة الدُليمي ، عُيّنت أوّل وزيرة ، في العالم العربي ، في العام 1958 .. ) .
– الدستور العراقي الجديد (2005) ، نصّ على نظام “الكوتا” النسائية ، بحيث لا تقلّ عن 25 % من العدد الكلّي لأعضاء مجلس النواب البالغ 329 .
كما نصّ على الحقّ في الجنسية ، حيث اعتُبر عراقيًا مَن وُلِدَ لأب عراقي أو لأمّ عراقية .
– قانون العمل العراقي ، رقم 91 للعام 1959 ، ينصّ على المساواة ، بين الجنسين في فُرص العمل ، والمساواة في الحقوق والواجبات . ويقوم توزيع الوظائف على الكفاءة العلمية والتقنيّة .
– الأردن ، جرّاء توقيع الأردن على بعض الشُرع والاتفاقات الدولية ، أضيفت إلى الفصل الثاني من الدستور كلمة الأردنيات ، وأصبح النص كما يلي : ” حقوق الأردنيين والأردنيات ” ، في المادة 6/1 (الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، وإن اختلفوا في العرق واللغة أو الدين) .
– المادة 6/6 من الدستور الأردني ، تنصّ على أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها ، للقيام بدورٍ فاعل في بناء المجتمع ، بما يضمن تكافؤ الفُرص ، على أساس العدل والإنصاف ، وحمايتها من جميع أشكال العنف .
– ثمّة مطالبة في الأردن ، بتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًّا ، بما ينسجمُ مع “الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن ” (2020) . وذلك وفق أجندة، لتمكينها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وبما يُفضي إلى تحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين ، على المستوى العالمي .
… في اليمن، ثمة تزويج للطفلات القاصرات ، بحيث أن أكثر من ثلثي الفتيات يتزوّجن قبل بلوغ الثامنة عشرة . وتقوم العائلة بتزويج البنت للتخلّص من كلفة رعايتها ، ومن منطلق أن الزوج سوف يُوفِّر لها حمايةً أفضل . وفي بعض الحالات تقوم العائلة ببيع البنات ، فتحصل على المهر لمجابهة نفقات الأسرة.
– في ليبيا ، لا يُعاقب القانون الرجل الذي يعتدي على زوجته أو أخته أو ابنتِهِ بالضرب ، شرط أن لا يلحق بهن أذىً جسمانيًّا .
– الوصاية في كل الدول العربية هي للرجال ، ما عدا في تونس والجزائر، إذْ يحقُّ للمرأة أن تكون حاضنةً .
– رفع القيود عن قيادة السيارات في السعودية يُعدّ مثلاً على الإصلاحات الداعمة لمشاركة المرأة بقوة في العمل . ناهيك عن أن “رؤية المملكة” (2030) تشي ، في بعض جوانبها ، بإنجازات مُتدرِّجة وواعدة للمرأة السعودية .
رابعًا – في التوصيات والمقترحات
1- يجب على الدول العربية أن تعكف على مراجعة التشريعات المجحفة بحق المرأة ، وأن تتبنّى تشريعات لها نفس المرجعية العربية والدينية والثقافية ، مثل القوانين المنظِّمة لمادة الأحوال الشخصية في تونس .
2- إن تحقيق عدالة النوع الاجتماعي يجب أن يكون قائمًا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، مما يعني التزام ما جاء في اتفاقية (سيداو) وسائر الاتفاقيات والشُرع ، التي وقّعت عليها الدول العربية ، فتعمل على تفعيل جميع مندرجات هذه الاتفاقيات والشرع الدولية ، ووضعها موضع التنفيذ العملي وعدم التحايل عليها .
3- إلغاء جميع المواد القانونية التمييزية (التي هي لصالح الرجل) ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : قوانين الأحوال الشخصية و العقوبات والضمان الاجتماعي ، وكل ما يتعلق بالعنف الأسري .
4- تصحيح المفاهيم والموروثات الخاطئة ، من قِبل هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة ، والاستعانة بالرقمنة ، عبر منصّة للتوعية ، تُسهِّل تغيير هذه المفاهيم والموروثات .
5- نشر ثقافة مناهضة العنف ، بمختلف أشكاله ، وتنظيم حملات توعية ، تشمل شرائح المجتمع كافة .
6- لتفعيل دور المرأة وتمكينها وتحريرها ، في مختلف المجالات ، لا بديل من قيام الدولة المدنية الحديثة ، دولة المواطن والحقوق والمؤسسات ، دولة العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفُرص .
7- لا بديل من التربية على المواطنية (للمرأة كما للرجل ) ، وتسليكها واقعًا معيشًا ، فهي توفِّر منعةً (Immunité) لكل مكوِّن مجتمعي ، بها يُنزع فتيل النزاعات العنفية ، وتُصان الحقوق والواجبات .
8- تنظيم حملات إعلامية وإعلانيّة للتوعية على مخاطر العنف ضد المرأة ، الذي غدا راهنًا ظاهرة مقلقة ، في العديد من البلاد العربية ، ويتصاعد في وتائره .
9- تعديل المناهج التربوية ومقررات التدريس ، التي تحفل بالصورة النمطيّة للمرأة ، وإشراك النساء التربويات والمتخصصات بعلم النفس الاجتماعي، بنسبة أكبر ، في لجان إعداد الكتب المدرسية وتأليفها .
10- إدخال معطيات حول الصحة الإنجابية في أحد المقررات المدرسية ، عَبْرَ وزارات التربية (أو المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان)، وذلك لتوعية الطالبات والطلبة ، قبل الانخراط في المؤسّسة الزوجيّة .
11- إنشاء مراكز الدعم النفسي ، التي تُوفِّر مساحات آمنة للتحدّث عن التحدّيات والضغوطات ، التي تواجهها النساء . وفي هذا المجال ، نتوقّف عند أهمية المساندة الاجتماعية ، في دعم المرأة نفسيًّا وجسديًّا ، وفق ما يؤكّد عليه علم النفس الصحّي ، في التخفيف من معاناة النساء النفسية والتعجيل في التعافي من بعض الأمراض الجسدية .
12- استكمالاً ، لا بُدَّ من العمل على إنشاء الفضاءات الآمنة للنساء والفتيات المعنّفات ، من رسمية وغير رسمية ، حيث يشعرن في هذه الفضاءات بالأمان الجسدي والعاطفي ، وبالراحة ، والتمتع بحرية التعبير عن أنفسهنّ .
13- كون نظام “الكوتا” لا يكفي وحده لتحقيق المشاركة الفعلية للمرأة في صُنع القرار ، أو لتحقيق المساواة المطلقة في التمثيل السياسي بين الجنسين ، خاصةً على المدى الطويل ، إذْ سيبقى التقدّم بطيئًا ، لذلك ينبغي تمكين المرأة مجتمعيًا ، مثلما نصّت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ، وإعلان بيجين ، وسائر الشُرع ذات الصلة .
14- تدبُّر مشروع “جمعية فيفتي فيفتي 50/50) حول الكوتا النسائية ، وهو القائم على معادلة 50/30 ، بحيث تستأثر المرأة بعددٍ من المقاعد، سواءٌ في المجلس النيابي والمجالس البلدية ، مما يضعها في موقع صُنع القرار .
15- بهدف التمكين الصحّي للمرأة ، يجب الكشف المبكِّر عن سرطان عُنق الرحم ، وهو أكثر أنواع السرطان شراسة ، وأخذ اللقاح الوقائي ، وسائر الجُرعات اللاحقة .
16- ثمة شروط ثلاثة لتحرير المرأة من أسرها التاريخي : إِدراج عمل المرأة (الوظيفة وأعمال المنزل ) في النظام الاقتصادي العام / استعادة المرأة ملكية جسدها المُصادَر من قِبَل الرجل / خوض الرجل النضال إلى جانب المرأة لإنجاز عملية تحريرها .
17- يجب على المحاكم الشرعية والروحيّة عدم الإطالة في إِصدار الأحكام ، بما يخص الطلاق أو التفريق ، وتحديد النفقة ، والوصاية على الأولاد، لأن ذلك يُطيل من عذاب المرأة ، وهي الفريق الأضعف في عقد الزواج .
18- ينبغي توسيع الصلاحية التقديرية للقُضاة الشرعيين والروحيين ، لاسيما بما يخصّ الحضانة لمصلحة المرأة المطلّقة .
19- دعوة الجمعيات النسائية وسائر المهتمين بالمرأة للعودة إلى إحدى أبرز الرائدات النسائيات ، زمن الثورة الفرنسية ، هي المناضلة
(Olympe de gouges) ” 1748 – 1793″ ، التي عارضت رجال الثورة الفرنسية الذين لم يُعطوا المرأة حقوقها ، ولم يروا إليها مواطنة، ولم يُساووها بالرجل . وقد أصدرت “إعلان حقوق المرأة والمواطنة “. (1791).
“Déclaration des droits de la femme et de la citoyornne”
وقد دفعت ثمن نضالها بأن أُعدمت بقطع رأسها في المقصلة 1793.
20- دعوة النساء المعنّفات في لبنان إلى التواصل مع “اتحاد قيادات المرأة العربية ” – فرع لبنان ، عبر الخط الساخن رقم (1745) ، بحيث يتولى “الاتحاد” تقديم إِخبار للنيابة العامة من دون ظهور اسم المخبِر .